بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٥١ - كلام منقول از مرحوم محقق ثانى
متن: هذا، و قد يقال في المقام- نقلا عن المحقّق الثّاني تغمده اللّه برحمته-: انّ هذه الثّمرة تظهر حتّى مع القول بتوقّف العبادة على تعلّق الامر بها، و لكن ذلك في خصوص التّزاحم بين الواجبين الموسّع و المضيّق و نحوهما، دون التّزاحم بين الأهمّ و المهمّ المضيّقين.
و السّرّ في ذلك: انّ الامر في الموسّع انّما يتعلّق بصرف وجود الطّبيعة على أن يأتي به المكلّف في أيّ وقت شاء من الوقت الوسيع المحدّد له، امّا الافراد بمالها من الخصوصيّات الوقتيّة فليست مأمورا بها بخصوصها، و الامر بالمضيّق اذا لم يقتض النّهي عن ضدّه فالفرد المزاحم له من أفراد ضدّه الواجب الموسّع لا يكون مأمورا به لا محالة من أجل المزاحمة و لكنّه لا يخرج بذلك عن كونه فردا من الطّبيعة المأمور بها.
و هذا كاف في حصول امتثال الامر بالطّبيعة لانّ انطباقها على هذا الفرد المزاحم قهري فيتحقّق به الامتثال قهرا و يكون مجزيا عقلا عن امتثال الطّبيعة في فرد آخر، لانّه لا فرق من جهة انطباق الطّبيعة المأمور بها بين فرد و فرد.
و بعبارة أوضح: انّه لو كان الوجوب في الواجب الموسّع ينحلّ الى وجوبات متعدّدة بتعدّد أفراده الطّوليّة الممكنة في مدّة الوقت المحدد على وجه يكون التّخيير بينها شرعيّا- فلا محالة لا أمر بالفرد المزاحم للواجب المضيّق و لا أمر آخر يصحّحه فلا تظهر الثّمرة، و لكن الامر ليس كذلك، فانّه ليس في الواجب الموسّع الّا وجوب واحد يتعلّق بصرف وجود الطّبيعة، غير أن الطّبيعة لما كانت لها افراد طوليّة متعدّدة يمكن انطباقها على كلّ واحد منها فلا محالة يكون المكلّف مخيّرا عقلا بين الافراد، أي يكون مخيّرا بين أن يأتي بالفعل في أوّل الوقت او ثانيه او ثالثه و هكذا الى آخر الوقت، و ما يختاره من الفعل في أي وقت يكون هو الّذي ينطبق عليه المأمور به و ان امتنع أن يتعلّق الامر به بخصوصه لمانع، بشرط ان يكون المانع من غير جهة نفس شمول الامر المتعلّق بالطّبيعة له، بل من جهة شيئ خارج عنه و هو المزاحمة مع المضيّق في المقام.
ترجمه:
كلام منقول از مرحوم محقّق ثانى
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند: